السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

55

منهاج الصالحين

المبحث الرابع - الغُسل والواجب منه لغيره : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ الأموات . والواجب لنفسه : غسل الأموات ، فهنا مقاصد : المقصد الأوّل - غُسل الجنابة وفيه فصول الفصل الأوّل : ما تتحقّق به الجنابة سبب الجنابة أمران : الأوّل : خروج المني من الموضع المعتاد وغيره ، وإن كان الأحوط استحباباً عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثاً بالأصغر . مسألة 169 : إن عرف المني فلا إشكال ، وإن لم يعرف فالشهوة والدفق أمارة عليه ، ومع انتفاء واحد منهما لا يحكم بكونه منياً ، وفي المريض يرجع إلى الشهوة . مسألة 170 : من وجد على بدنه أو ثوبه منياً ، وعلم أنّه منه بجنابة لم يغتسل